مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
56
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
في كنز العمّال « 1 » . وعقد صاحبا الوسائل والمستدرك بهذا المضمون « باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة ، الحافظة لنفسها ومال زوجها » « 2 » وكذا في الكافي « باب من وفّق له الزوجة الصالحة » « 3 » . و - أن تكون متوسطةً بين البياض والسواد ويستحبّ أن تكون المرأة من حيث اللّون متوسطة بين البياض والسواد « 4 » ، فقد ورد في رواية مرسلة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال : « تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة ، فإن كرهتها فعليّ مهرُها » « 5 » . السمراء : ذات منزلة بين البياض والسواد ، والعيناء : العظيم سواد عينها في سعة ، وعجزاء : العظيمة العجز ، ومربوعة : بين الطويلة والقصيرة . وروى أيضاً أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه قال : قال لي الرّضا عليه السلام : « إذا نكحت فانكح عجزاء » « 6 » . وبهذا المضمون روى بكر بن صالح ، عنه أيضاً مرسلًا ، قال عليه السلام : « من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء » « 7 » . ويمكن الجمع بين السمراء والبيضاء بحملها على ما يقابل السوداء فيشمل
--> ( 1 ) كنز العمّال 16 : 272 ح 44410 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 21 باب 9 من أبواب مقدّمات النكاح ؛ مستدرك الوسائل : 14 : 168 باب 8 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 3 ) الكافي 5 : 327 ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 38 ؛ الحدائق الناضرة 22 : 22 . ( 5 ) الكافي 5 : 335 ح 2 ؛ الفقيه 3 : 279 ح 1162 ؛ وسائل الشيعة 14 : 35 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 6 ) الكافي 5 : 335 ح 3 ؛ وسائل الشيعة 14 : 35 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة 14 : 36 باب 20 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .